ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٦ - الحديث ١٦٥
[الحديث ١٦٥]
١٦٥إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ نَحْنُ عِنْدَهُ فَقِيلَ لَهُ مَاتَ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَ قَالَ فِيهِ خَيْراً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِي عَلَيْهِ دُنَيْنِيرَاتٌ فَغَلَبَنِي عَلَيْهَا وَ سَمَّاهَا يَسِيرَةً قَالَ فَاسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ أَ تَرَى اللَّهَ يَأْخُذُ وَلِيَّ عَلِيٍّ ع فَيُلْقِيهِ فِي النَّارِ فَيُعَذِّبُهُ مِنْ أَجْلِ ذَهَبِكَ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ هُوَ فِي حِلٍّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَلَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْآنَ
يجوز حمله على الإمكان يجوز حمله على الوقوع، كذا قال في الذكرى [١]. و ظاهر المفيد و ابن الجنيد و ابن إدريس اختصاص الاستحباب بالمرأة
دون الرجل، و لعله أظهر. الحديث الخامس و الستون و المائة:
قوله: و سماها يسيرة أي: استهان بها و عدها يسيرة و لم يؤدني. و يحتمل أن يكون كلام الشحام، أي: سمى و ذكر القائل عدد الدنانير و كان العدد قليلا.
قوله عليه السلام: أ فلا كان ذلك قبل الآن ظاهره أنه كان قبل الآن في حل أيضا، فيحمل على أنه كان معسرا، أو لم يكن مقصرا في التأخير.
و يمكن أن يكون المراد لم لم تحلله قبل الآن فتكون مأجورا، أو تكون أكثر أجرا.
[١]الذكرى ص ٦٧.